نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 94
ثمّ إنّ المراد بزمان العقد [هل [1]] زمان مجرّد الصيغة كعقد الفضولي على القول بكون الإجازة ناقلةً أو زمان الملك، عبّر بذلك للغلبة؟ الظاهر هو الثاني، كما استظهره بعض المعاصرين [2]، قال: فعلى هذا لو أسلم حيواناً في طعامٍ و قلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان و إن كان بائعاً، كان مبدؤه بعد القبض. و تمثيله بما ذكر مبنيٌّ على اختصاص [3] الخيار بالحيوان المعيّن، و قد تقدّم التردّد في ذلك [4].
ثمّ إنّ ما ذكروه في خيار المجلس من جريانه في الصرف و لو قبل القبض يدلّ على أنّه لا يعتبر في الخيار الملك، لكن لا بدّ له من أثر. و قد تقدّم الإشكال في ثبوته في الصرف قبل القبض لو لم نقل بوجوب التقابض [5].
[2] لم نعثر عليه في ما بأيدينا من كتب معاصريه، نعم في بعض الشروح: أنّه المحقّق الشيخ علي كاشف الغطاء (قدّس سرّه) في تعليقته على اللمعة.
[3] كذا في «ق» أيضاً، لكن ذكر الشهيدي بعد توجيه العبارة بصيغة الإثبات-: أنّ في بعض النسخ المصحّحة «عدم اختصاص»، و وجّهه أيضاً بتوجيهٍ، راجع هداية الطالب: 433.