responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 94

ثمّ إنّ المراد بزمان العقد [هل [1]] زمان مجرّد الصيغة كعقد الفضولي على القول بكون الإجازة ناقلةً أو زمان الملك، عبّر بذلك للغلبة؟ الظاهر هو الثاني، كما استظهره بعض المعاصرين [2]، قال: فعلى هذا لو أسلم حيواناً في طعامٍ و قلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان و إن كان بائعاً، كان مبدؤه بعد القبض. و تمثيله بما ذكر مبنيٌّ على اختصاص [3] الخيار بالحيوان المعيّن، و قد تقدّم التردّد في ذلك [4].

ثمّ إنّ ما ذكروه في خيار المجلس من جريانه في الصرف و لو قبل القبض يدلّ على أنّه لا يعتبر في الخيار الملك، لكن لا بدّ له من أثر. و قد تقدّم الإشكال في ثبوته في الصرف قبل القبض لو لم نقل بوجوب التقابض [5].


[1] لم يرد في «ق».

[2] لم نعثر عليه في ما بأيدينا من كتب معاصريه، نعم في بعض الشروح: أنّه المحقّق الشيخ علي كاشف الغطاء (قدّس سرّه) في تعليقته على اللمعة.

[3] كذا في «ق» أيضاً، لكن ذكر الشهيدي بعد توجيه العبارة بصيغة الإثبات-: أنّ في بعض النسخ المصحّحة «عدم اختصاص»، و وجّهه أيضاً بتوجيهٍ، راجع هداية الطالب: 433.

[4] تقدّم في الصفحة 83 84.

[5] تقدّم في الصفحة 49.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست