نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 93
و هذه الدعوى لم نعرفها. نعم، ربما يستدلّ [1] عليه [2] بأصالة عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثةٍ من حين العقد، بل أصالة عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس، و بلزوم [3] اجتماع السببين على مسبّب واحد، و ما دلّ على أنّ تلف الحيوان في الثلاثة من البائع [4] مع أنّ التلف في الخيار المشترك من المشتري.
و يردّ الأصل بظاهر [5] الدليل، مع أنّه بالتقرير الثاني، مثبِتٌ. و أدلّة «التلف من البائع» محمولٌ [6] على الغالب من كونه بعد المجلس. و يردّ التداخل بأنّ الخيارين إن اختلفا من حيث الماهيّة فلا بأس بالتعدّد. و إن اتّحدا فكذلك، إمّا لأنّ الأسباب معرِّفات، و إمّا لأنّها عللٌ و مؤثِّراتٌ يتوقّف استقلال كلِّ واحدٍ [منها [7]] في التأثير على عدم مقارنة الآخر أو سبقه، فهي عللٌ تامّةٌ إلّا من هذه الجهة، و هو المراد ممّا في التذكرة في الجواب عن أنّ الخيارين مِثْلان فلا يجتمعان-: من أنّ الخيار واحدٌ و الجهة متعدّدة [8].
[1] راجع الاستدلال و ردّه في مفتاح الكرامة 4: 553، و الجواهر 23: 28.