responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 92

مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد،

فلو لم يفترقا ثلاثة أيّامٍ انقضى خيار الحيوان و بقي خيار المجلس؛ لظاهر قوله (عليه السلام): «إنّ الشرط في الحيوان ثلاثة أيّامٍ، و في غيره حتّى يتفرّقا» [1].

خلافاً للمحكيّ عن ابن زهرة فجعله من حين التفرّق [2]، و كذا الشيخ و الحلّي في خيار الشرط المتّحد مع هذا الخيار في هذا الحكم من جهة الدليل الذي ذكراه.

قال في المبسوط: الأولى أن يقال: إنّه يعني خيار الشرط يثبت من حين التفرّق؛ لأنّ الخيار يدخل إذا ثبت العقد، و العقد لم يثبت قبل التفرّق [3]، انتهى. و نحوه المحكيّ عن السرائر [4].


[1] راجع الوسائل 12: 349، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 5، و 346، الباب الأوّل من الأبواب، الحديث 3 و 5.

[2] الغنية: 220.

[3] المبسوط 2: 85.

[4] السرائر 2: 247.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست