نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 92
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد،
فلو لم يفترقا ثلاثة أيّامٍ انقضى خيار الحيوان و بقي خيار المجلس؛ لظاهر قوله (عليه السلام): «إنّ الشرط في الحيوان ثلاثة أيّامٍ، و في غيره حتّى يتفرّقا» [1].
خلافاً للمحكيّ عن ابن زهرة فجعله من حين التفرّق [2]، و كذا الشيخ و الحلّي في خيار الشرط المتّحد مع هذا الخيار في هذا الحكم من جهة الدليل الذي ذكراه.
قال في المبسوط: الأولى أن يقال: إنّه يعني خيار الشرط يثبت من حين التفرّق؛ لأنّ الخيار يدخل إذا ثبت العقد، و العقد لم يثبت قبل التفرّق [3]، انتهى. و نحوه المحكيّ عن السرائر [4].
[1] راجع الوسائل 12: 349، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 5، و 346، الباب الأوّل من الأبواب، الحديث 3 و 5.