نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 83
الثاني خيار الحيوان
لا خلاف بين الإماميّة في ثبوت الخيار في الحيوان المشترى [1]، و ظاهر النصّ [2] و الفتوى: العموم لكلِّ ذي حياةٍ، فيشمل مثلَ الجرادِ و الزُّنْبُورِ و السَّمَكِ وَ العَلَقِ و دُودِ القزِّ، و لا يبعد اختصاصه بالحيوان المقصود حياته في الجملة، فمثل السَّمك المخرَج من الماء و الجراد المحرَز في الإناء و شبه ذلك خارجٌ؛ لأنّه لا يباع من حيث إنّه حيوانٌ، بل من حيث إنّه لحمٌ مثلًا [3]، و يشكل فيما صار كذلك لعارضٍ، كالصيد المشرف على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب المعلّم.
و على كلّ حالٍ، فلا يُعدّ زهاق روحه تلفاً من البائع قبل القبض، أو في زمان الخيار.
و في منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوهٌ.
ثمّ إنّه هل يختصّ هذا الخيار بالبيع المعيَّن كما هو المنساق في