responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 83

الثاني خيار الحيوان

لا خلاف بين الإماميّة في ثبوت الخيار في الحيوان المشترى [1]، و ظاهر النصّ [2] و الفتوى: العموم لكلِّ ذي حياةٍ، فيشمل مثلَ الجرادِ و الزُّنْبُورِ و السَّمَكِ وَ العَلَقِ و دُودِ القزِّ، و لا يبعد اختصاصه بالحيوان المقصود حياته في الجملة، فمثل السَّمك المخرَج من الماء و الجراد المحرَز في الإناء و شبه ذلك خارجٌ؛ لأنّه لا يباع من حيث إنّه حيوانٌ، بل من حيث إنّه لحمٌ مثلًا [3]، و يشكل فيما صار كذلك لعارضٍ، كالصيد المشرف على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب المعلّم.

و على كلّ حالٍ، فلا يُعدّ زهاق روحه تلفاً من البائع قبل القبض، أو في زمان الخيار.

و في منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوهٌ.

ثمّ إنّه هل يختصّ هذا الخيار بالبيع المعيَّن كما هو المنساق في


[1] في «ش»: «للمشتري».

[2] راجع الوسائل 12: 348، الباب 3 من أبواب الخيار.

[3] لم ترد «مثلًا» في «ش».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست