نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 82
الوجه أيضاً في اتّفاقهم على سقوط خيار الشرط، و إلّا فلم يرد فيه نصٌّ بالخصوص، بل سقوط خيار المشتري بتصرّفه مستفادٌ من نفس تلك الرواية المعلِّلة؛ حيث قال: «فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيام فذلك رضاً منه، فلا شرط» [1]، فإنّ المنفيّ يشمل شرط المجلس و الحيوان، فتأمّل.
و تفصيل التصرّف المُسقِط سيجيء [2] إن شاء اللّه تعالى.
[1] الوسائل 12: 351، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث الأوّل.
[2] انظر الصفحة 97، الثالث من مسقطات خيار الحيوان.
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 82