نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 66
مسألة [المسقط الثالث افتراق المتبايعين]
من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين، و لا إشكال في سقوط الخيار به، و لا في عدم اعتبار ظهوره في رضاهما بالبيع، و إن كان ظاهر بعض الأخبار ذلك، مثل قوله (عليه السلام): «فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا» [1].
[معنى الافتراق المسقط]
و معنى حدوث افتراقهما المسقط مع كونهما متفرّقين حين العقد: افتراقهما بالنسبة إلى الهيئة الاجتماعيّة الحاصلة لهما حين العقد، فإذا حصل الافتراق الإضافي و لو بمسمّاه ارتفع الخيار، فلا يعتبر الخطوة؛ و لذا حكي عن جماعةٍ التعبير بأدنى الانتقال [2].
و الظاهر: أنّ ذكره في بعض العبارات لبيان أقلّ الأفراد، خصوصاً مثل قول الشيخ في الخلاف: «أقلّ ما ينقطع به خيار المجلس خطوة» [3]،
[1] الوسائل 12: 346، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث 3.
[2] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (4: 543) عن التحرير و جامع المقاصد و المسالك، راجع التحرير 1: 165، و جامع المقاصد 4: 284، و المسالك 3: 196. لكن ليس في الأخيرين تصريح بذلك، نعم فيهما ما يفيده.