responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 56

اشتراط السقوط فيقول: «بعت بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس» كما مثّل به في الخلاف و المبسوط و الغنية و التذكرة [1]؛ لأنّ المراد بالسقوط هنا عدم الثبوت، لا الارتفاع.

الثاني: أن يشترط عدم الفسخ

فيقول: «بعت بشرط أن لا أفسخ في المجلس» فيرجع إلى التزام ترك حقّه، فلو خالف الشرط و فسخ فيحتمل قويّاً عدم نفوذ الفسخ؛ لأنّ وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب إجباره عليه و عدم سلطنته على تركه، كما لو باع منذور التصدّق به على ما ذهب إليه [2] غير واحد [3] فمخالفة الشرط و هو الفسخ غير نافذةٍ في حقّه. و يحتمل النفوذ، لعموم دليل الخيار، و الالتزام بترك الفسخ لا يوجب فساد الفسخ على ما قاله بعضهم: من أنّ بيع منذور التصدّق حِنثٌ موجبٌ للكفّارة، لا فاسدٌ [4].

و حينئذٍ فلا فائدة في هذا غير الإثم على مخالفته، إذ ما يترتّب


[1] لم نعثر على المثال في الخلاف و التذكرة، راجع الخلاف 3: 9 و 21، و المبسوط 2: 83، و الغنية: 217، و التذكرة 1: 516.

[2] الظاهر رجوع الضمير إلى «بطلان البيع» المستفاد من فحوى الكلام.

[3] لم نقف على موضع بحثهم عن المسألة بخصوصها، نعم عدّ المحقّق التستري (قدّس سرّه) السبب السادس من منقّصات الملك: تعلّق حقّ النذر و شبهه، و نقل جملةً ممّا وقف عليه من كلمات الأصحاب في كتاب الزكاة و الحجّ و العتق و النذر و الصيد و الذباحة و غير ذلك ممّا يرتبط بالمسألة، لكن لم ينقل عن أحدٍ القول ببطلان بيع منذور التصدّق، راجع المقابس: 190.

[4] حكاه المحقّق التستري في المقابس: 194 عن الشهيد الثاني (قدّس سرّه) في مسألتي منذور التدبير و منذور الحرّية، و لكن لم نعثر عليه في كتبه (قدّس سرّه).

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست