responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 53

منها: صحيحة مالك بن عطيّة، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلٍ كان له أبٌ مملوك و كان تحت أبيه جاريةٌ مكاتبة قد أدّت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد: هل لكِ أن أُعينك في مكاتبتك حتّى تؤدّي ما عليكِ بشرط أن لا يكون لك الخيار [1] على أبي إذا أنت ملكت نفسكِ؟ قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار بعد ذلك. قال (عليه السلام): لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم» [2].

و الرواية محمولةٌ بقرينة الإجماع على عدم لزوم الشروط الابتدائيّة على صورة وقوع الاشتراط في ضمن عقدٍ لازم، أو المصالحة على إسقاط الخيار المتحقّق سببه بالمكاتبة بذلك المال.

و كيف كان، فالاستدلال فيها بقاعدة الشروط على نفي الخيار الثابت بالعمومات دليلٌ على حكومتها عليها، لا معارضتها المحوجة إلى التماس المرجّح.

نعم، قد يستشكل التمسّك بدليل الشروط في المقام من وجوه:

الأوّل: أنّ الشرط يجب الوفاء به إذا كان العقد المشروط فيه لازماً؛ لأنّ الشرط [3] في ضمن العقد الجائز لا يزيد حكمه على أصل العقد، بل هو كالوعد، فلزوم الشرط يتوقّف على لزوم العقد، فلو ثبت لزوم العقد بلزوم الشرط لزم الدور.


[1] في «ش» زيادة: «بعد ذلك».

[2] الوسائل 16: 95، الباب 11 من أبواب المكاتبة، الحديث الأوّل.

[3] في «ق»: «الشروط».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست