responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 52

بالمرجّحات [1] و هو ضعيفٌ؛ لأنّ الترجيح من حيث الدلالة و السند مفقودٌ، و موافقة عمل الأصحاب لا يصير مرجّحاً بعد العلم بانحصار مستندهم في عموم أدلّة الشروط، كما يظهر من كتبهم.

و نحوه في الضعف التمسّك بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2] بناءً على صيرورة شرط عدم الخيار كالجزء من العقد الذي يجب الوفاء به؛ إذ فيه: أنّ أدلّة الخيار أخصّ، فيخصّص بها العموم.

بل الوجه مع انحصار المستند في عموم دليل الشروط عدم نهوض أدلّة الخيار للمعارضة؛ لأنّها مسوقةٌ لبيان ثبوت الخيار بأصل الشرع، فلا ينافي سقوطه بالمسقط الخارجي و هو الشرط؛ لوجوب العمل به شرعاً. بل التأمّل في دليل الشرط يقضي بأنّ المقصود منه رفع اليد عن الأحكام الأصليّة الثابتة للمشروطات قبل وقوعها في حيّز الاشتراط، فلا تعارضه أدلّة تلك الأحكام، فحاله حال أدلّة وجوب الوفاء بالنذر و العهد في عدم مزاحمتها بأدلّة أحكام الأفعال المنذورة لولا النذر.

و يشهد لما ذكرنا من حكومة أدلّة الشرط و عدم معارضتها للأحكام الأصليّة حتّى يحتاج إلى المرجّح استشهاد الإمام في كثيرٍ من الأخبار بهذا العموم على مخالفة كثيرٍ من الأحكام الأصليّة.


[1] قال المامقاني (قدّس سرّه): «هذا الكلام و ما بعده من تضعيف التمسّك بعموم: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» إشارة إلى دفع ما ذكره صاحب الجواهر (رحمه اللّه)». غاية الآمال: 490، و راجع الجواهر 23: 12.

[2] تمسّك به صاحب الجواهر، انظر الجواهر 23: 12، و الآية من سورة المائدة: 1.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست