نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 46
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيءٍ من العقود سوى البيع عند علمائنا،
كما في التذكرة [1]، و عن تعليق الإرشاد [2] و غيرهما [3]. و عن الغنية: الإجماع عليه [4]. و صرّح الشيخ في غير موضعٍ من المبسوط بذلك أيضاً [5]، بل عن الخلاف: الإجماع على عدم دخوله في الوكالة و العارية و القراض و الحوالة و الوديعة [6]. إلّا أنّه في المبسوط بعد ذكر جملةٍ من العقود التي يدخلها الخيار و التي لا يدخلها قال: و أمّا الوكالة و الوديعة و العارية
[5] راجع المبسوط 2: 80 82، و فيه بعد الحكم بعدم دخوله في الحوالة و الإجارة و العتق هكذا: «لأنّه يختصّ البيع» و «لأنّه ليس ببيع» و «لأنّ خيار المجلس يختصّ البيع».
[6] الخلاف 3: 13 14، المسألة 12 من البيوع، و فيه بدل «الحوالة»: الجعالة.
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 46