responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 46

مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيءٍ من العقود سوى البيع عند علمائنا،

كما في التذكرة [1]، و عن تعليق الإرشاد [2] و غيرهما [3]. و عن الغنية: الإجماع عليه [4]. و صرّح الشيخ في غير موضعٍ من المبسوط بذلك أيضاً [5]، بل عن الخلاف: الإجماع على عدم دخوله في الوكالة و العارية و القراض و الحوالة و الوديعة [6]. إلّا أنّه في المبسوط بعد ذكر جملةٍ من العقود التي يدخلها الخيار و التي لا يدخلها قال: و أمّا الوكالة و الوديعة و العارية


[1] التذكرة 1: 516.

[2] حاشية الإرشاد (مخطوط): 254، ذيل قول المصنّف: «و يثبت في البيع خاصّة».

[3] مثل مجمع الفائدة 8: 388، بلفظ «عند الأصحاب»، و المسالك 3: 211، بلفظ «لا خلاف فيه بين علمائنا».

[4] الغنية: 220.

[5] راجع المبسوط 2: 80 82، و فيه بعد الحكم بعدم دخوله في الحوالة و الإجارة و العتق هكذا: «لأنّه يختصّ البيع» و «لأنّه ليس ببيع» و «لأنّ خيار المجلس يختصّ البيع».

[6] الخلاف 3: 13 14، المسألة 12 من البيوع، و فيه بدل «الحوالة»: الجعالة.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست