responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 45

ينعتق عليه. و قد مرّ بعض الكلام في ذلك في شروط المتعاقدين [1].

و منها: شراء العبد نفسه بناءً على جوازه

فإنّ الظاهر عدم الخيار فيه و لو بالنسبة إلى القيمة؛ لعدم شمول أدلّة الخيار له، و اختاره في التذكرة [2]. و فيها أيضاً: أنّه لو اشترى جَمَداً في شدّة الحرّ ففي الخيار إشكالٌ [3]. و لعلّه من جهة احتمال اعتبار قابليّة العين للبقاء بعد العقد ليتعلّق بها الخيار، فلا يندفع الإشكال بما في جامع المقاصد: من أنّ الخيار لا يسقط بالتلف [4] لأنّه لا يسقط به إذا ثبت قبله، فتأمّل.


[1] راجع الجزء الثالث: 598.

[2] التذكرة 1: 516.

[3] التذكرة 1: 516.

[4] جامع المقاصد 4: 287.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست