responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 416

سواءً شهدت البيّنتان بالقيمتين أم شهدتا بنفس النسبة بين الصحيح و المعيب.

أمّا إذا شهدتا بنفس التفاوت، فلأنه إذا شهدت إحداهما بأنّ التفاوت بين الصحيح و المعيب بالسدس و هو الاثنان من اثني عشر، و شهدت الأُخرى بأنّه بثلاثة أثمان و هو الثلاثة من ثمانية، زدنا على السدس ما تنقص من ثلاثة أثمان صار [1] كلُّ واحدٍ [2] سدساً و نصف سدس و ثُمنه، و هو من الثمن المفروض اثني عشر ثلاثةٌ و ربع، كما ذكرنا سابقاً.

و إن شهدت البيّنتان بالقيمتين، فمقتضى الجمع بين الحقّين في هذا المقام [3] تعديلُ قيمتي كلٍّ من الصحيح و المعيب بالزيادة و النقصان بأخذ [4] قيمةٍ نسبته إلى المعيب دون نسبة القيمة الزائدة و فوق نسبة الناقصة، فيؤخذ من الاثني عشر و العَشر [5] و من الثمانية و الخمسة قيمتان للصحيح و المعيب نسبة إحداهما إلى الأُخرى يزيد على السدس بما ينقص من ثلاثة أثمان، فيؤخذ قيمتان يزيد صحيحهما على المعيب بسدسٍ و نصف سدس و ثُمن سدس.

و من هنا يمكن إرجاع كلام الأكثر إلى الطريق الثاني، بأن يريدوا


[1] في «ش»: «و صار».

[2] في «ش» زيادة: «من التفاوتين بعد التعديل».

[3] العبارة في «ش» هكذا: «بين حقّي البائع و المشتري في مقام إعطاء الأرش و أخذه تعديل ..».

[4] في «ق»: «أخذ».

[5] في «ش»: «العشرة».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست