responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 392

و منها: ثمن التالف المقدّر شرعاً بالجناية، كقطع يد العبد.

و منها: أكثر الأمرين من المقدّر الشرعي و الأرش، و هو ما تلف بجناية الغاصب [1]، انتهى.

و في جعل ذلك من الاشتراك اللفظي إشارةٌ إلى أنّ هذا اللفظ قد اصطلح في خصوص كلٍّ من هذه المعاني عند الفقهاء بملاحظة مناسبتها للمعنى اللغوي مع قطع النظر عن ملاحظة العلاقة بين كلٍّ منها و بين الآخر، فلا يكون مشتركاً معنوياً بينهما، و لا حقيقةً و مجازاً، فهي كلّها منقولاتٌ عن المعنى اللغويّ بعلاقة الإطلاق و التقييد. و ما ذكرناه في تعريف الأرش فهو كلّي انتزاعيٌّ عن تلك المعاني، كما يظهر بالتأمّل.

و كيف كان، فقد ظهر من تعريف الأرش: أنّه لا يثبت إلّا مع ضمان النقص المذكور.

ثمّ إنّ ضمان النقص تابعٌ في الكيفيّة لضمان المنقوص، و هو الأصل.

فإن كان مضموناً بقيمته كالمغصوب و المستام و شبههما و يسمّى ضمان اليد كان النقص مضموناً بما يخصّه من القيمة إذا وزّعت على الكلّ.

و إن كان مضموناً بعوضٍ، بمعنى أنّ فواته يوجب عدم تملّك عوضه المسمّى في المعاوضة و يسمّى ضمانه ضمان المعاوضة كان النقص مضموناً بما يخصّه من العوض إذا وزّع على مجموع الناقص و المنقوص لا نفس قيمة العيب؛ لأنّ الجزء تابعٌ للكلّ في الضمان؛ و لذا عرّف جماعةٌ الأرشَ في عيب المثمن فيما نحن فيه: بأنّه جزءٌ من الثمن نسبته إليه


[1] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 632.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست