responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 38

مسألة قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار:

منها: من ينعتق على أحد المتبايعين،

و المشهور كما قيل [1]-: عدم الخيار مطلقاً، بل عن ظاهر المسالك أنّه محلّ وفاق [2]. و احتمل في الدروس ثبوت الخيار للبائع [3]. و الكلام فيه مبنيٌّ على قول المشهور: من عدم توقّف الملك على انقضاء الخيار، و إلّا فلا إشكال في ثبوت الخيار.

و الظاهر أنّه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس العين؛ لأنّ مقتضى الأدلّة الانعتاق بمجرّد الملك، و الفسخ بالخيار من حينه لا من أصله، و لا دليل على زواله بالفسخ مع قيام الدليل على عدم


[1] قاله المحدّث البحراني في الحدائق 19: 16.

[2] نسبه إلى ظاهر المسالك المحقّق التستري في المقابس: 240، و انظر المسالك 3: 212.

[3] الدروس 3: 266.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست