نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 348
استلزامه لزوال القديم، و قد ثبت في الأُصول: أنّ أصالة عدم أحد الضدّين لا يثبت وجود الضدّ الآخر ليترتّب عليه حكمه [1].
لكنّ المحكيّ في التذكرة عن الشافعي في مثله التحالف، قال: لو اشترى عبداً و حدث في يد المشتري [2] نكتة بياضٍ بعينه، و وجد نكتة قديمة، ثمّ زالت إحداهما، فقال البائع: الزائلة القديمة فلا ردّ و لا أرش، و قال المشتري: بل الحادثة و لِيَ الردّ، قال الشافعي: يحلفان على ما يقولان، فإذا حلفا استفاد البائع بيمينه دفع الردّ و استفاد المشتري بيمينه أخذ الأرش [3]، انتهى.
فادّعى البائع حدوثه عند المشتري و المشتري سبقه، ففي الدروس: أنّه كالعيب المنفرد [5]، يعني أنّه يحلف البائع كما لو لم يكن سوى هذا العيب و اختلفا في السبق و التأخّر. و لعله لأصالة عدم التقدّم.
و يمكن أن يقال: إنّ عدم التقدّم هناك راجعٌ إلى عدم سبب