responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 348

استلزامه لزوال القديم، و قد ثبت في الأُصول: أنّ أصالة عدم أحد الضدّين لا يثبت وجود الضدّ الآخر ليترتّب عليه حكمه [1].

لكنّ المحكيّ في التذكرة عن الشافعي في مثله التحالف، قال: لو اشترى عبداً و حدث في يد المشتري [2] نكتة بياضٍ بعينه، و وجد نكتة قديمة، ثمّ زالت إحداهما، فقال البائع: الزائلة القديمة فلا ردّ و لا أرش، و قال المشتري: بل الحادثة و لِيَ الردّ، قال الشافعي: يحلفان على ما يقولان، فإذا حلفا استفاد البائع بيمينه دفع الردّ و استفاد المشتري بيمينه أخذ الأرش [3]، انتهى.

الثالثة لو كان عيبٌ مشاهداً [4] غير المتّفق عليه،

فادّعى البائع حدوثه عند المشتري و المشتري سبقه، ففي الدروس: أنّه كالعيب المنفرد [5]، يعني أنّه يحلف البائع كما لو لم يكن سوى هذا العيب و اختلفا في السبق و التأخّر. و لعله لأصالة عدم التقدّم.

و يمكن أن يقال: إنّ عدم التقدّم هناك راجعٌ إلى عدم سبب


[1] راجع فرائد الأُصول 2: 60 و 338.

[2] كذا في المصدر، و في «ش»: «في يده»، و في «ق»: «في يد المشتري في يده».

[3] التذكرة 1: 530.

[4] في «ش»: «مشاهدٌ».

[5] الدروس 3: 289.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست