نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 33
الدليل ثبوت الخيار للعاقد في صورة القول به عند العقد لا لحوقه له بعده. نعم، يمكن توكيله في الفسخ أو في مطلق التصرّف فسخاً أو التزاماً.
[عدم ثبوت الخيار للفضولي]
و ممّا ذكرنا اتّضح عدم ثبوت الخيار للفضوليّين و إن جعلنا الإجازة كاشفةً، لا لعدم صدق «المتبايعين»؛ لأنّ البيع النقل و لا نقل هنا كما قيل [1] لاندفاعه بأنّ البيع النقل العرفي، و هو موجودٌ هنا. نعم، ربما كان ظاهر الأخبار حصول الملك شرعاً بالبيع، و هذا المعنى منتفٍ في الفضولي قبل الإجازة.
و يندفع أيضاً: بأنّ مقتضى ذلك عدم الخيار في الصرف و السلم قبل القبض، مع أنّ هذا المعنى لا يصحّ على مذهب الشيخ القائل بتوقّف الملك على انقضاء الخيار [2].
فالوجه في عدم ثبوته للفضوليّين فحوى ما تقدّم: من عدم ثبوته للوكيلين الغير المستقلّين [3]. نعم، في ثبوته للمالكين بعد الإجازة مع حضورهما في مجلس العقد وجهٌ. و اعتبار مجلس الإجازة على القول بالنقل، له وجهٌ. خصوصاً على القول بأنّ الإجازة عقدٌ مستأنف، على ما تقدّم توضيحه في مسألة عقد الفضولي [4]. و يكفي حينئذٍ الإنشاء أصالةً من أحدهما، و الإجازة من الآخر إذا جمعهما مجلسٌ