responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 317

مسألة يسقط الأرش دون الردّ في موضعين:

أحدهما: إذا اشترى ربويّاً بجنسه فظهر عيبٌ في أحدهما،

فلا أرش حذراً من الربا.

و يحتمل جواز أخذ الأرش، نفى [1] عنه البأس في التذكرة بعد أن حكاه وجهاً ثالثاً لبعض الشافعيّة، موجِّهاً له بأنّ المماثلة في مال الربا إنّما يشترط في ابتداء العقد و قد حصلت، و الأرش حقٌّ ثبت بعد ذلك لا يقدح في العقد السابق [2]، انتهى.

ثمّ ذكر أنّ الأقرب أنّه يجوز أخذ الأرش من جنس العوضين؛ لأنّ الجنس لو امتنع أخذه لامتنع أخذ غير الجنس، لأنّه يكون بيع مال الربا بجنسه مع شيءٍ آخر [3]، انتهى.

و عن جامع الشرائع حكاية هذا الوجه عن بعض أصحابنا [4]


[1] في «ش»: «و نفى».

[2] التذكرة 1: 531.

[3] التذكرة 1: 531.

[4] الجامع للشرائع: 268.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست