responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 285

و في التحرير: لو نقل المبيع أو عرضه للبيع أو تصرّف فيه بما يدلّ على الرضا قبل علمه بالعيب و بعده سقط الردّ [1]، انتهى.

و قد ظهر من جميع ذلك: أنّ التصرّف من حيث هو ليس مسقطاً، و إنّما هو التزامٌ و رضاً بالعقد فعلًا، فكلّ تصرّفٍ يدلّ على ذلك عادةً فهو مسقطٌ، و ما ليس كذلك فلا دليل على الإسقاط به، كما لو وقع نسياناً أو للاختبار، و مقتضى ذلك: أنّه لو وقع التصرّف قبل العلم بالعيب لم يسقط، خصوصاً إذا كان ممّا يتوقّف العلم بالعيب عليه و حصل بقصد الاختبار، إلّا أنّ المعروف خصوصاً بين العلّامة و من تأخّر عنه [2]-: عدم الفرق في السقوط بالتصرّف بين وقوعه قبل العلم بالعيب أو بعده.

و الذي ينبغي أن يقال و إن كان ظاهر المشهور خلافه-: إنّ التصرّف بعد العلم مسقطٌ للردّ إذا كان دالّا بنوعه على الرضا كدلالة اللفظ على معناه، لا مطلق التصرّف، و الدليل على إسقاطه مضافاً إلى أنّه التزامٌ فعليٌّ فيدلّ عليه ما يدلّ على اعتبار الالتزام إذا دلّ عليه باللفظ-: ما تقدّم في خيار الحيوان [3] من تعليل السقوط بالحدث بكونه رضاً بالبيع، و لذا تعدّينا إلى خيار المجلس و الشرط و حكمنا بسقوطهما بالتصرّف، فكذلك خيار العيب.

و أمّا التصرّف قبل العلم بالعيب، فإن كان مغيِّراً للعين بزيادةٍ أو


[1] التحرير 1: 184.

[2] راجع التحرير 1: 183، و القواعد 2: 74، و الدروس 3: 283.

[3] تقدّم في الصفحة 97.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست