و أمّا الأرش فلم يوجد في الأخبار ما يدلّ على التخيير بينه و بين الردّ، بل ما دلّ على الأرش يختصّ بصورة التصرّف المانع من الردّ [2]، فيجوز أن يكون الأرش في هذه الصورة لتدارك ضرر المشتري، لا لتعيين أحد طرفي التخيير بتعذّر الآخر.
نعم، في الفقه الرضوي: «فإن خرج السلعة معيباً [3] و علم المشتري، فالخيار إليه إن شاء ردّه و إن شاء أخذه أو ردّ عليه بالقيمة أرش العيب» [4]، و ظاهره كما في الحدائق [5] التخيير بين الردّ و أخذه بتمام