responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 271

[السابع [1]] في خيار العيب

إطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنيّاً على سلامة العين من العيب، و إنّما تُرك اشتراطه صريحاً اعتماداً على أصالة السلامة، و إلّا لم يصحّ العقد من جهة الجهل بصفة العين الغائبة، و هي صحّتها التي هي من أهمّ ما يتعلّق به الأغراض.

و لذا اتّفقوا في بيع العين الغائبة على اشتراط ذكر الصفات التي يختلف الثمن باختلافها، و لم يذكروا اشتراط صفة الصحّة، فليس ذلك إلّا من حيث الاعتماد في وجودها على الأصل، فإنّ من يشتري عبداً لا يعلم أنّه صحيحٌ سويّ أم فالجٌ مُقعد، لا يعتمد في صحّته إلّا على أصالة السلامة، كما يعتمد من شاهد المبيع سابقاً على بقائه على ما شاهده، فلا يحتاج إلى ذكر تلك الصفات في العقد، و كما يعتمد على إخبار البائع بالوزن.

قال في التذكرة: الأصل في المبيع من الأعيان و الأشخاص السلامة من العيوب و الصحّة، فإذا أقدم المشتري على بذل ماله في


[1] لم يرد في «ق».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست