الأوّل في خيار المجلس
و المراد ب«المجلس» مطلق مكان المتبايعين حين البيع، و إنّما عبّر بفرده الغالب، و إضافة الخيار إليه لاختصاصه به و ارتفاعه بانقضائه الذي هو الافتراق.
و لا خلاف بين الإماميّة في ثبوت هذا الخيار، و النصوص به مستفيضة [1].
و الموثّق الحاكي لقول عليّ (عليه السلام): «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب» [2] مطروحٌ أو مؤوّلٌ.
و لا فرق بين أقسام البيع و أنواع المبيع. نعم، سيجيء استثناء بعض أشخاص المبيع كالمنعتق على المشتري.
و تنقيح مباحث هذا الخيار و مسقطاته يحصل برسم مسائل:
[1] راجع الوسائل 12: 345، الباب الأوّل من أبواب الخيار.
[2] الوسائل 12: 347، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث 7.