responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 259

العقد. و لا يخلو عن قوّة.

و لو شرط سقوط هذا الخيار، ففي فساده و إفساده للعقد، كما عن العلّامة [1] و جماعةٍ [2]، أو عدمهما، كما عن النهاية [3] و بعضٍ [4]، أو الفساد دون الإفساد [5]، وجوهٌ، بل أقوالٌ:

من كونه موجباً لكون العقد غرراً، كما في جامع المقاصد: من أنّ الوصف قام مقام الرؤية، فإذا شرط عدم الاعتداد به كان المبيع غير مرئيٍّ و لا موصوف [6].

و من أنّ دفع الغرر عن هذا البيع ليس بالخيار حتّى يثبت بارتفاعه، فإنّ الخيار حكمٌ شرعيٌّ لو أثّر في دفع الغرر جاز بيع كلّ مجهولٍ متزلزلًا، و العلم بالمبيع لا يرتفع بالتزام عدم الفسخ عند تبيّن المخالفة، فإنّ الغرر هو الإقدام على شراء العين الغائبة على أيّ صفةٍ كانت، و لو كان الالتزام المذكور مؤدّياً إلى الغرر لكان اشتراط البراءة من العيوب أيضاً مؤدّياً إليه؛ لأنّه بمنزلة بيع الشيء


[1] راجع التذكرة 1: 467.

[2] كالشهيد في الدروس 3: 276، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4: 303، و المحقّق النراقي في المستند 14: 408، و راجع مفتاح الكرامة 4: 292.

[3] نهاية الإحكام 2: 507.

[4] و هو المحدّث الكاشاني في المفاتيح 3: 72.

[5] لم نعثر على القائل به في هذا المبحث، نعم قال به جماعة في مبحث الشرط الفاسد، منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز 1: 474، بعد نقله عن الشيخ في المبسوط، راجع مفتاح الكرامة 4: 732.

[6] جامع المقاصد 4: 303.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست