نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 259
العقد. و لا يخلو عن قوّة.
و لو شرط سقوط هذا الخيار، ففي فساده و إفساده للعقد، كما عن العلّامة [1] و جماعةٍ [2]، أو عدمهما، كما عن النهاية [3] و بعضٍ [4]، أو الفساد دون الإفساد [5]، وجوهٌ، بل أقوالٌ:
من كونه موجباً لكون العقد غرراً، كما في جامع المقاصد: من أنّ الوصف قام مقام الرؤية، فإذا شرط عدم الاعتداد به كان المبيع غير مرئيٍّ و لا موصوف [6].
و من أنّ دفع الغرر عن هذا البيع ليس بالخيار حتّى يثبت بارتفاعه، فإنّ الخيار حكمٌ شرعيٌّ لو أثّر في دفع الغرر جاز بيع كلّ مجهولٍ متزلزلًا، و العلم بالمبيع لا يرتفع بالتزام عدم الفسخ عند تبيّن المخالفة، فإنّ الغرر هو الإقدام على شراء العين الغائبة على أيّ صفةٍ كانت، و لو كان الالتزام المذكور مؤدّياً إلى الغرر لكان اشتراط البراءة من العيوب أيضاً مؤدّياً إليه؛ لأنّه بمنزلة بيع الشيء
[5] لم نعثر على القائل به في هذا المبحث، نعم قال به جماعة في مبحث الشرط الفاسد، منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز 1: 474، بعد نقله عن الشيخ في المبسوط، راجع مفتاح الكرامة 4: 732.