responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 257

مسألة الأكثر على أنّ الخيار عند الرؤية فوريٌّ،

بل نسب إلى ظاهر الأصحاب [1]، بل ظاهر التذكرة عدم الخلاف بين المسلمين إلّا من أحمد، حيث جعله ممتدّاً بامتداد المجلس الذي وقعت فيه الرؤية [2]، و احتمله في نهاية الإحكام [3].

و لم أجد لهم دليلًا صالحاً على ذلك، إلّا وجوب الاقتصار في مخالفة لزوم العقد على المتيقّن، و يبقى على القائلين بالتراخي في مثل خيار الغبن و العيب سؤال الفرق بين المقامين، مع أنّ صحيحة جميل المتقدّمة في صدر المسألة [4] مطلقةٌ يمكن التمسّك بعدم بيان مدّة الخيار فيها على عدم الفوريّة و إن كان خلاف التحقيق، كما نبّهنا عليه في بعض الخيارات المستندة إلى النصّ. و قد بيّنا سابقاً [5] ضعف التمسّك بالاستصحاب في إثبات التراخي و إن استندوا إليه في بعض الخيارات السابقة.


[1] نسبه في الحدائق 19: 59 إلى ظاهر كلام أكثر الأصحاب، و لم نعثر على غيره.

[2] التذكرة 1: 467.

[3] نهاية الإحكام 2: 508.

[4] تقدّمت في الصفحة 245.

[5] بيّنه في خيار الغبن، راجع الصفحة 209 212.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست