responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 248

مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة.

و المعروف أنّه يشترط في صحّته ذكر أوصاف المبيع التي يرتفع بها الجهالة الموجبة للغرر؛ إذ لولاها لكان غرراً. و عبّر بعضهم عن هذه الأوصاف بما يختلف الثمن باختلافه، كما في الوسيلة [1] و جامع المقاصد [2] و غيرهما [3]. و آخر بما يعتبر في صحّة السلم [4]. و آخرون كالشيخين [5] و الحلّي [6] اقتصروا على اعتبار ذكر الصفة.

و الظاهر أنّ مرجع الجميع واحدٌ، و لذا ادّعي الإجماع على كلّ


[1] الوسيلة: 240.

[2] جامع المقاصد 4: 301.

[3] مثل المسالك 3: 219، و مجمع الفائدة 8: 410، و الحدائق 19: 58.

[4] كما في التذكرة 1: 467 و 524، و النهاية 2: 499 500، و مفتاح الكرامة 4: 290 291.

[5] راجع المقنعة: 594 و 609، و المبسوط 2: 76.

[6] السرائر 2: 241.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست