responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 246

لا يشتر شيئاً حتّى يعلم أين يخرج السهم، فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج» [1].

قال في الحدائق [2]: و توضيح معنى هذا الخبر ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن منهال القصّاب و هو مجهولٌ قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعةٌ، ثمّ تُدخَل داراً، ثمّ يقوم رجلٌ على الباب فيعُدّ واحداً و اثنين و ثلاثة و أربعة و خمسة ثمّ يخرج السهم؟ قال: لا يصلح هذا، إنّما تصلح السهام إذا عدلت القسمة .. الخبر» [3].

أقول: لم يُعلم وجه الاستشهاد به لما نحن فيه؛ لأنّ المشتري لسهم القصّاب إن اشتراه مشاعاً فلا مورد لخيار الرؤية، و إن اشترى سهمه المعيّن الذي يخرج فهو شراء فردٍ غير معيّنٍ، و هو باطلٌ، و على الصحّة فلا خيار فيه للرؤية كالمشاع.

و يمكن حمله على شراء عددٍ معيّنٍ نظير الصاع من الصبرة، و يكون له خيار الحيوان إذا خرج السهم.

ثمّ إنّ صحيحة جميل مختصّةٌ بالمشتري، و الظاهر الاتّفاق على أنّ هذا الخيار يثبت للبائع أيضاً إذا لم يرَ المبيع و باعه بوصف غيره فتبيّن كونه زائداً على ما وصف.


[1] الوسائل 12: 362، الباب 15 من أبواب الخيار، الحديث 2.

[2] راجع الحدائق 19: 57.

[3] راجع الكافي 5: 223، الحديث 2، و التهذيب 7: 79، الحديث 339، و عنهما في الوسائل 12: 265، الباب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 8.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست