responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 244

ما سبق من الشروط. نعم، لا ينبغي التأمّل هنا في اختصاص الحكم بالمبيع [1] الشخصي أو ما في حكمه كالصاع من الصبرة، و قد عرفت هناك [2] أنّ التأمّل في الأدلّة و الفتاوى يشرف [3] على القطع بالاختصاص أيضاً.

و حكم الهلاك في اليوم هنا و فيما بعده حكم المبيع هناك في كونه من البائع في الحالين. و لازم القول الآخر هناك جريانه هنا، كما صرّح به في الغنية حيث جعله قبل الليل من المشتري [4].

ثمّ إنّ المراد بالفساد في النصّ و الفتوى ليس الفساد الحقيقي؛ لأنّ موردهما هو الخُضَر و الفواكه و البقول، و هذه لا تضيع بالمبيت و لا تهلك، بل المراد ما يشمل تغيّر العين نظير التغيّر الحادث في هذه الأُمور بسبب المبيت.

و لو لم يحدث في البيع إلّا فوات السوق، ففي إلحاقه بتغيّر العين وجهان: من كونه ضرراً، و من إمكان منع ذلك لكونه فوت نفعٍ لا ضرراً [5].


[1] في «ش»: «بالبيع».

[2] راجع الصفحة 228.

[3] في «ش» زيادة: «الفقيه».

[4] الغنية: 219 220.

[5] في «ق»: «لا دفع ضررٍ»، و شطب عليها في «ف»، و صحّحت في «ن» بما أثبتناه.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست