نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 244
ما سبق من الشروط. نعم، لا ينبغي التأمّل هنا في اختصاص الحكم بالمبيع [1] الشخصي أو ما في حكمه كالصاع من الصبرة، و قد عرفت هناك [2] أنّ التأمّل في الأدلّة و الفتاوى يشرف [3] على القطع بالاختصاص أيضاً.
و حكم الهلاك في اليوم هنا و فيما بعده حكم المبيع هناك في كونه من البائع في الحالين. و لازم القول الآخر هناك جريانه هنا، كما صرّح به في الغنية حيث جعله قبل الليل من المشتري [4].
ثمّ إنّ المراد بالفساد في النصّ و الفتوى ليس الفساد الحقيقي؛ لأنّ موردهما هو الخُضَر و الفواكه و البقول، و هذه لا تضيع بالمبيت و لا تهلك، بل المراد ما يشمل تغيّر العين نظير التغيّر الحادث في هذه الأُمور بسبب المبيت.
و لو لم يحدث في البيع إلّا فوات السوق، ففي إلحاقه بتغيّر العين وجهان: من كونه ضرراً، و من إمكان منع ذلك لكونه فوت نفعٍ لا ضرراً [5].