responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 241

مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه، فإن جاء بالثمن ما بينه و بين الليل، و إلّا فلا بيع له،

كما في مرسلة محمّد بن أبي حمزة [1]. و المراد من نفي البيع نفي لزومه. و يدلّ عليه قاعدة «نفي الضرر»؛ فإنّ البائع ضامنٌ للمبيع ممنوعٌ عن التصرّف فيه محرومٌ عن الثمن.

و من هنا يمكن تعدية الحكم إلى كلِّ موردٍ يتحقّق فيه هذا الضرر، و إن خرج عن مورد النصّ، كما إذا كان المبيع ممّا يفسد في نصف يومٍ أو في يومين، فيثبت فيه الخيار في زمانٍ يكون التأخير عنه ضرراً على البائع.

لكن ظاهر النصّ يوهم خلاف ما ذكرنا؛ لأنّ الموضوع فيه «ما يفسد من يومه» و الحكم فيه بثبوت الخيار من أوّل الليل، فيكون الخيار في أوّل أزمنة الفساد، و من المعلوم أنّ الخيار حينئذٍ لا يجدي للبائع شيئاً، لكن المراد من «اليوم»: اليوم و ليله، فالمعنى: أنّه لا يبقى على صفة الصلاح أزيد من يوم بليلته [2]، فيكون المفسد له المبيت


[1] الوسائل 12: 359، الباب 11 من أبواب الخيار، الحديث الأوّل.

[2] في «ش»: «بليلة».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست