نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 232
ثمّ إنّ مبدأ الثلاثة من حين التفرّق أو من حين العقد؟ وجهان: من ظهور قوله: «فإن جاء بالثمن بينه و بين ثلاثة أيّامٍ» في كون مدّة الغيبة ثلاثةً، و من كون ذلك كنايةً عن عدم التقابض ثلاثة أيّامٍ، كما هو ظاهر قوله (عليه السلام) في رواية ابن يقطين: «الأجل بينهما ثلاثة أيّامٍ، فإن قبض بيعه و إلّا فلا بيع بينهما» [1] و هذا هو الأقوى.
[1] الوسائل 12: 357، الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث 3.
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 232