responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 23

في زوالها بزوال الملك.

و إن أُريد بها سلطنة إعادة العين في ملكه، فهذه علاقة يستحيل اجتماعها مع الملك، و إنّما تحدث بعد زوال الملك لدلالة دليلٍ؛ فإذا فقد الدليل فالأصل عدمها.

و إن أُريد بها العلاقة التي كانت في مجلس البيع، فإنّها تستصحب عند الشكّ، فيصير الأصل في البيع بقاء الخيار، كما يقال: الأصل في الهبة بقاء جوازها بعد التصرّف، في مقابل من جعلها لازمةً بالتصرّف، ففيه مع عدم جريانه فيما لا خيار فيه في المجلس، بل مطلقاً بناءً على أنّ الواجب هنا الرجوع في زمان الشكّ إلى عموم أَوْفُوا [1] لا الاستصحاب-: أنّه لا يجدي بعد تواتر الأخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق، فيبقى ذلك الاستصحاب سليماً عن الحاكم [2].

[ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشة فيه]

ثمّ إنّه يظهر من المختلف في مسألة أنّ المسابقة لازمة أو جائزة-: أنّ الأصل عدم اللزوم [3]، و لم يردّه من تأخّر عنه [4] إلّا بعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [5]، و لم يُعلم [6] وجهٌ صحيحٌ لتقرير هذا الأصل. نعم، هو حسنٌ في خصوص عقد المسابقة و شبهه ممّا لا يتضمّن


[1] في «ش»: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

[2] في «ش» و هامش «ف» زيادة: «فتأمّل».

[3] المختلف 6: 255.

[4] راجع جامع المقاصد 8: 326، و الجواهر 28: 223.

[5] المائدة: 1.

[6] في «ش»: «و لم يكن».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست