responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 228

و كيف كان، فالتأمّل في أدلّة المسألة و فتاوي الأصحاب يُشرف الفقيهَ على القطع باختصاص الحكم بالمعيّن.

ثمّ إنّ هنا أُموراً قيل باعتبارها في هذا الخيار:

منها: عدم الخيار لأحدهما أو لهما،

قال في التحرير: «و لا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما» [1] و في السرائر قيّد الحكم في عنوان المسألة بقوله: «و لم يشترطا خياراً لهما أو لأحدهما» [2] و ظاهره الاختصاص بخيار الشرط. و يحتمل أن يكون الاقتصار عليه لعنوان المسألة في كلامه بغير الحيوان و هو المتاع.

و كيف كان، فلا أعرف وجهاً معتمداً في اشتراط هذا الشرط سواءً أُريد [3] ما يعمّ خيار الحيوان أم خصوص خيار الشرط، و سواءً أُريد مطلق الخيار و لو اختصّ بما قبل انقضاء الثلاثة أم أُريد خصوص الخيار المحقّق فيما بعد الثلاثة، سواءً حدث [4] فيها أم بعدها.

و أوجه ما يقال [5] في توجيه هذا القول مضافاً إلى دعوى انصراف النصوص إلى غير هذا الفرض-: أنّ شرط الخيار في قوّة اشتراط التأخير، و تأخير المشتري بحقّ الخيار ينفي خيار البائع.

و توضيح ذلك ما ذكره في التذكرة في أحكام الخيار: من أنّه


[1] التحرير 1: 167.

[2] السرائر 2: 277.

[3] في «ش»: «أراد».

[4] في «ش»: «أحدث».

[5] قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 579 580.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست