responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 220

و حَمَلَةِ الأخبار نفيَ اللزوم [1] ممّا يقرّب هذا المعنى؛ مضافاً إلى ما يقال: من أنّ قوله (عليه السلام) في أكثر تلك الأخبار: «لا بيع له» ظاهرٌ في انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري فقط، و لا يكون إلّا نفي اللزوم من طرف البائع، إلّا أنّ في رواية ابن يقطين: «فلا بيع بينهما».

و كيف كان، فلا أقلّ من الشكّ فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتّبة على البيع.

و توهّم: كون الصحّة سابقاً في ضمن اللزوم، فترتفع بارتفاعه، مندفعٌ: بأنّ اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحّة، و إنّما هو حكمٌ مقارنٌ له في خصوص البيع الخالي من الخيار.

ثمّ إنّه يشترط في هذا الخيار أُمور:

أحدها: عدم قبض المبيع،

و لا خلاف في اشتراطه ظاهراً، و يدلّ عليه من الروايات المتقدّمة قوله (عليه السلام) في صحيحة عليّ بن يقطين المتقدّمة: «فإن قبض بيعه، و إلّا فلا بيع بينهما» [2] بناءً على أنّ «البيع» هنا بمعنى المبيع.

لكن في الرياض: إنكار دلالة الأخبار على هذا الشرط [3]، و تبعه بعض المعاصرين [4]. و لا أعلم له وجهاً غير سقوط هذه الفقرة عن


[1] في «ش»: «و حملهم الأخبار على نفي اللزوم».

[2] تقدّمت في الصفحة 218.

[3] راجع الرياض 1: 525.

[4] و هو صاحب الجواهر، انظر الجواهر 23: 53، و جاء في المستند 14: 398: «و أكثر تلك الأخبار و إن كانت مطلقة بالنسبة إلى إقباض المبيع و عدمه ..».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست