نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 220
و حَمَلَةِ الأخبار نفيَ اللزوم [1] ممّا يقرّب هذا المعنى؛ مضافاً إلى ما يقال: من أنّ قوله (عليه السلام) في أكثر تلك الأخبار: «لا بيع له» ظاهرٌ في انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري فقط، و لا يكون إلّا نفي اللزوم من طرف البائع، إلّا أنّ في رواية ابن يقطين: «فلا بيع بينهما».
و كيف كان، فلا أقلّ من الشكّ فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتّبة على البيع.
و توهّم: كون الصحّة سابقاً في ضمن اللزوم، فترتفع بارتفاعه، مندفعٌ: بأنّ اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحّة، و إنّما هو حكمٌ مقارنٌ له في خصوص البيع الخالي من الخيار.
ثمّ إنّه يشترط في هذا الخيار أُمور:
أحدها: عدم قبض المبيع،
و لا خلاف في اشتراطه ظاهراً، و يدلّ عليه من الروايات المتقدّمة قوله (عليه السلام) في صحيحة عليّ بن يقطين المتقدّمة: «فإن قبض بيعه، و إلّا فلا بيع بينهما» [2] بناءً على أنّ «البيع» هنا بمعنى المبيع.
لكن في الرياض: إنكار دلالة الأخبار على هذا الشرط [3]، و تبعه بعض المعاصرين [4]. و لا أعلم له وجهاً غير سقوط هذه الفقرة عن