responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 22

ففي القاموس: الشرط إلزام الشيء و التزامه في البيع و نحوه [1].

و منها: الأخبار المستفيضة

في أنّ «البيّعان [2] بالخيار ما لم يفترقا» [3]، و أنّه «إذا افترقا وجب البيع» [4]، و أنّه «لا خيار لهما بعد الرضا» [5].

فهذه جملةٌ من العمومات الدالّة على لزوم البيع عموماً أو خصوصاً. و قد عرفت أنّ ذلك مقتضى الاستصحاب أيضاً [6].

[مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم]

و ربما يقال: إنّ مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك [7]، فإنّ الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالك عن العين التي له فيها الرجوع، و هذا الاستصحاب حاكمٌ على الاستصحاب المتقدّم المقتضي للّزوم. و رُدّ بأنّه:

إن أُريد بقاء علاقة الملك أو علاقةٍ تتفرّع على الملك، فلا ريب


[1] القاموس 2: 368، مادّة (الشرط).

[2] كذا في «ق»، و الوجه فيه الحكاية، و في «ش» و مصحّحة بعض النسخ «ن»: «البيّعين».

[3] الوسائل 12: 345 346، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث 1، 2 و 3، و 350، الباب 3 من الأبواب، الحديث 6، و المستدرك 13: 297 298، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث 4، 6 و 8، و 299، الباب 2 من الأبواب، الحديث 3.

[4] الوسائل 12: 346، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث 4، و 348، الباب 2 من الأبواب، الحديث 5.

[5] الوسائل 12: 346، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث 3.

[6] تقدّم في الصفحة 14 (المعنى الثالث من معاني الأصل).

[7] في «ش» زيادة: «عن العين».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست