نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 206
مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي
على قولين:
و استند للقول الأوّل و هو المشهور ظاهراً إلى كون الخيار على خلاف الأصل [1]، فيقتصر فيه على المتيقّن. و قرّره في جامع المقاصد بأنّ العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة، و إلّا لم ينتفع بعمومه [2]، انتهى.
و للقول الثاني [إلى [3]] الاستصحاب. و ذكر في الرياض ما حاصله: أنّ المستند في هذا الخيار إن كان الإجماع المنقول اتّجه التمسّك بالاستصحاب، و إن كان نفي الضرر وجب الاقتصار على الزمان الأوّل، إذ به يندفع الضرر [4].
[1] راجع الحدائق 19: 43، و مفتاح الكرامة 4: 104، و المناهل: 327.