responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 206

مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي

على قولين:

و استند للقول الأوّل و هو المشهور ظاهراً إلى كون الخيار على خلاف الأصل [1]، فيقتصر فيه على المتيقّن. و قرّره في جامع المقاصد بأنّ العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة، و إلّا لم ينتفع بعمومه [2]، انتهى.

و للقول الثاني [إلى [3]] الاستصحاب. و ذكر في الرياض ما حاصله: أنّ المستند في هذا الخيار إن كان الإجماع المنقول اتّجه التمسّك بالاستصحاب، و إن كان نفي الضرر وجب الاقتصار على الزمان الأوّل، إذ به يندفع الضرر [4].


[1] راجع الحدائق 19: 43، و مفتاح الكرامة 4: 104، و المناهل: 327.

[2] جامع المقاصد 4: 38.

[3] لم يرد في «ق».

[4] راجع الرياض 1: 525.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست