نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 203
مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كلّ معاوضةٍ ماليّةٍ؛
بناءً على الاستناد في ثبوته في البيع إلى نفي الضرر. نعم، لو استُند إلى الإجماعات المنقولة أمكن الرجوع في غير البيع إلى أصالة اللزوم.
و ممّن حكي عنه التصريح بالعموم فخر الدين (قدّس سرّه) في شرح الإرشاد [1] و صاحب التنقيح [2] و صاحب إيضاح النافع [3]، و عن إجارة جامع المقاصد: جريانه فيها مستنداً إلى أنّه من توابع المعاوضات [4].
نعم، حكي عن المهذّب البارع عدم جريانه في الصلح [5]. و لعلّه لكون الغرض الأصلي فيه قطع المنازعة، فلا يشرع فيه الفسخ. و فيه ما لا يخفى.
[1] حكاه عنه و عمّن بعده السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 570 571.