responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 187

المعيب [1] قد يكون ضرراً، فإن تمّ دليلٌ في التدليس أيضاً قلنا به، و إلّا وجب الرجوع إلى دليل خياره.

ثمّ إنّ الحكم بسقوط الخيار بالتصرّف بعد العلم بالغبن مبنيٌّ على ما تقدّم في الخيارات السابقة: من تسليم كون التصرّف دليلًا على الرضا بلزوم العقد، و إلّا كان اللازم في غير ما دلّ فعلًا على الالتزام بالعقد من أفراد التصرّف، الرجوع إلى أصالة بقاء الخيار.

الرابع من المسقطات: تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرّفاً مخرجاً عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق.

فإنّ المصرَّح به في كلام المحقّق [2] و من تأخّر عنه [3] هو سقوط خياره حينئذٍ، و قيل: إنّه المشهور [4]. و هو كذلك بين المتأخّرين.

نعم، ذكر الشيخ في خيار المشتري مرابحةً عند كذب البائع: أنّه لو هلك السلعة أو تصرّف فيها، سقط الردّ [5].

و الظاهر اتّحاد هذا الخيار مع خيار الغبن، كما يظهر من جامع


[1] الشرائع 2: 22.

[2] مثل العلّامة في التذكرة 1: 523، و الشهيد في غاية المراد 2: 99، و الفاضل المقداد في التنقيح 2: 48، و ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع 2: 376، و انظر مفتاح الكرامة 4: 572.

[3] قاله الشهيد الثاني في الروضة 3: 465، و المحدث الكاشاني في المفاتيح 3: 74، و السيّد الطباطبائي في الرياض 1: 525.

[4] المبسوط 2: 143.

[5] في «ش»: «و لا يبطل».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست