responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 184

لم يصحّ البيع مع الشكّ في القيمة، و أيضاً فإنّ ارتفاع الغرر عن هذا البيع ليس لأجل الخيار حتّى يكون إسقاطه موجباً لثبوته، و إلّا لم يصحّ البيع، إذ لا يجدي في الإخراج عن الغرر ثبوت الخيار؛ لأنّه حكمٌ شرعيٌّ لا يرتفع به موضوع الغرر، و إلّا لصحّ كلّ بيعٍ غرريٍّ على وجه التزلزل و ثبوت الخيار، كبيع المجهول وجوده و المتعذّر تسليمه.

و أمّا خيار الرؤية، فاشتراط سقوطه راجعٌ إلى إسقاط اعتبار ما اشترطاه من الأوصاف في العين الغير المرئيّة، فكأنهما تبايعا سواءً وجد فيها تلك الأوصاف أم لا، فصحّة البيع موقوفةٌ على اشتراط تلك الأوصاف، و إسقاط الخيار في معنى إلغائها الموجب للبطلان.

مع احتمال الصحّة هناك أيضاً؛ لأنّ مرجع إسقاط خيار الرؤية إلى التزام عدم تأثير تخلّف تلك الشروط، لا إلى عدم التزام ما اشترطاه من الأوصاف، و لا تنافي بين أن يُقدم على اشتراء العين بانياً على وجود تلك الأوصاف، و بين الالتزام بعدم الفسخ لو تخلّفت، فتأمّل. و سيجيء تمام الكلام في خيار الرؤية [1].

و كيف كان، فلا أرى إشكالًا في اشتراط سقوط خيار الغبن [من حيث لزوم الغرر [2]]؛ إذ لو لم يشرع الخيار في الغبن أصلًا لم يلزم منه غررٌ.

الثالث: تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخيارات المتقدّمة بعد علمه بالغبن.


[1] لم يرد في «ق».

[2] كما ادّعاه في الجواهر 23: 68، و راجع مفتاح الكرامة 4: 588 و 600.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست