responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 183

الثاني من المسقطات: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد،

و الإشكال فيه من الجهات المذكورة هنا، أو المتقدّمة في إسقاط الخيارات المتقدّمة قد عُلم التفصّي عنها.

نعم، هنا وجهٌ آخر للمنع مختصٌّ [1] بهذا الخيار و خيار الرؤية، و هو لزوم الغرر من اشتراط إسقاطه.

قال في الدروس في هذا المقام ما لفظه: و لو اشترطا رفعه أو رفع خيار الرؤية، فالظاهر بطلان العقد للغرر [2]، انتهى. ثمّ احتمل الفرق بين الخيارين: بأنّ الغرر في الغبن سهل الإزالة.

و جَزَم الصيمري في غاية المرام ببطلان العقد و الشرط [3]، و تَرَدّد فيه المحقّق الثاني، إلّا أنّه استظهر الصحّة [4].

و لعلّ توجيه كلام الشهيد هو: أنّ الغرر باعتبار الجهل بمقدار ماليّة المبيع كالجهل بصفاته؛ لأنّ وجه كون الجهل بالصفات غرراً هو رجوعه إلى الجهل بمقدار ماليّته؛ و لذا لا غرر مع الجهل بالصفات التي لا مدخل لها في القيمة.

لكن الأقوى الصحّة؛ لأنّ مجرّد الجهل بمقدار الماليّة لو كان غرراً


[1] الدروس 3: 276، مع تقديم و تأخير في بعض الألفاظ.

[2] غاية المرام (مخطوط) 1: 288، و فيه: «و لو شرط في العقد سقوط هذه الثلاثة (أي خيار العيب و الغبن و الرؤية) بطل الشرط و العقد على الخلاف».

[3] جامع المقاصد 4: 302 303.

[4] سيجيء في الصفحة 258 و ما بعدها.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست