نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 183
الثاني من المسقطات: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد،
و الإشكال فيه من الجهات المذكورة هنا، أو المتقدّمة في إسقاط الخيارات المتقدّمة قد عُلم التفصّي عنها.
نعم، هنا وجهٌ آخر للمنع مختصٌّ [1] بهذا الخيار و خيار الرؤية، و هو لزوم الغرر من اشتراط إسقاطه.
قال في الدروس في هذا المقام ما لفظه: و لو اشترطا رفعه أو رفع خيار الرؤية، فالظاهر بطلان العقد للغرر [2]، انتهى. ثمّ احتمل الفرق بين الخيارين: بأنّ الغرر في الغبن سهل الإزالة.
و جَزَم الصيمري في غاية المرام ببطلان العقد و الشرط [3]، و تَرَدّد فيه المحقّق الثاني، إلّا أنّه استظهر الصحّة [4].
و لعلّ توجيه كلام الشهيد هو: أنّ الغرر باعتبار الجهل بمقدار ماليّة المبيع كالجهل بصفاته؛ لأنّ وجه كون الجهل بالصفات غرراً هو رجوعه إلى الجهل بمقدار ماليّته؛ و لذا لا غرر مع الجهل بالصفات التي لا مدخل لها في القيمة.
لكن الأقوى الصحّة؛ لأنّ مجرّد الجهل بمقدار الماليّة لو كان غرراً
[1] الدروس 3: 276، مع تقديم و تأخير في بعض الألفاظ.
[2] غاية المرام (مخطوط) 1: 288، و فيه: «و لو شرط في العقد سقوط هذه الثلاثة (أي خيار العيب و الغبن و الرؤية) بطل الشرط و العقد على الخلاف».