responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 181

و أمّا الإسقاط بعوضٍ بمعنى المصالحة عنه به، فلا إشكال فيه مع العلم بمرتبة الغبن أو التصريح بعموم المراتب.

و لو أطلق و كان للإطلاق منصرفٌ، كما لو صالح عن الغبن المحقَّق في المتاع المشترى بعشرين بدرهم، فإنّ المتعارف من الغبن المحتمَل في مثل هذه المعاملة هو كون التفاوت أربعةً أو خمسةً في العشرين، فيصالح عن هذا المحتمل بدرهم.

فلو ظهر كون التفاوت ثمانية عشر، و أنّ المبيع يسوي درهمين، ففي بطلان الصلح؛ لأنّه لم يقع على الحقّ الموجود.

أو صحّته مع لزومه؛ لما ذكرنا: من أنّ الخيار حقّ واحدٌ له سببٌ واحدٌ و هو التفاوت الذي له أفرادٌ متعدّدةٌ فإذا أسقطه سقط.

أو صحّته متزلزلًا؛ لأنّ الخيار الذي صالح عنه باعتقاد أنّ عوضه المتعارف درهمٌ تبيّن كونه ممّا يبذل في مقابله أزيد من الدرهم، ضرورة أنّه كلّما كان التفاوت المحتمل أزيد يبذل في مقابله أزيد ممّا يبذل في مقابله لو كان أقلّ [فيحصل الغبن في المصالحة [1]]، و لا [2] فرق في الغبن بين كونه للجهل بمقدار ماليّته مع العلم بعينه، و بين كونه لأجل الجهل بعينه.

[وجوهٌ [3]]، و هذا هو الأقوى [فتأمّل [4]].

و أمّا إسقاط هذا الخيار بعد العقد قبل ظهور الغبن، فالظاهر أيضاً


[1] لم يرد في «ق».

[2] في «ش»: «إذ لا».

[3] لم يرد في «ق».

[4] تقدّم في الجزء الثالث: 172 173.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست