responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 170

العشرين لا يوجب الغبن.

[حد التفاوت الفاحش]

و حدّه عندنا كما في التذكرة-: ما لا يتغابن الناس بمثله.

و حكى فيها عن مالك: أنّ التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار و إن كان بأكثر من الثلث أوجبه. و ردّه: بأنّه تخمينٌ لم يشهد له أصل في الشرع [1]، انتهى.

و الظاهر أنّه لا إشكال في كون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشاً. نعم، الإشكال في الخمس، و لا يبعد دعوى عدم مسامحة الناس فيه، كما سيجيء التصريح به من المحقّق القمّي في تصويره لغبن كلا المتبايعين [2].

[ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار]

ثمّ الظاهر أنّ المرجع عند الشكّ في ذلك هو أصالة ثبوت الخيار؛ لأنّه ضررٌ لم يُعلم تسامح الناس فيه. و يحتمل الرجوع إلى أصالة اللزوم؛ لأنّ الخارج هو الضرر الذي يُناقش فيه، لا مطلق الضرر.

بقي هنا شيءٌ، و هو: أنّ ظاهر الأصحاب و غيرهم أنّ المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضرريّةً مع قطع النظر عن ملاحظة حال أشخاص المتبايعين؛ و لذا حدّوه بما لا يتغابن به الناس أو بالزائد على الثلث، كما عرفت عن بعض العامّة [3].

و ظاهر حديث نفي الضرر [4] ملاحظة الضرر بالنسبة إلى شخص الواقعة؛ و لذا استدلّوا به على عدم وجوب شراء ماء الوضوء بمبلغٍ كثيرٍ


[1] التذكرة 1: 523.

[2] سيجيء في الصفحة 173.

[3] و هو مالك، كما تقدم عن التذكرة آنفاً، و لكنّ المحكي عنه في المغني (3: 584): التحديد بالثلث.

[4] في «ش» زيادة: «المستدلّ عليه في أبواب الفقه».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست