نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 170
العشرين لا يوجب الغبن.
[حد التفاوت الفاحش]
و حدّه عندنا كما في التذكرة-: ما لا يتغابن الناس بمثله.
و حكى فيها عن مالك: أنّ التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار و إن كان بأكثر من الثلث أوجبه. و ردّه: بأنّه تخمينٌ لم يشهد له أصل في الشرع [1]، انتهى.
و الظاهر أنّه لا إشكال في كون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشاً. نعم، الإشكال في الخمس، و لا يبعد دعوى عدم مسامحة الناس فيه، كما سيجيء التصريح به من المحقّق القمّي في تصويره لغبن كلا المتبايعين [2].
[ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار]
ثمّ الظاهر أنّ المرجع عند الشكّ في ذلك هو أصالة ثبوت الخيار؛ لأنّه ضررٌ لم يُعلم تسامح الناس فيه. و يحتمل الرجوع إلى أصالة اللزوم؛ لأنّ الخارج هو الضرر الذي يُناقش فيه، لا مطلق الضرر.
بقي هنا شيءٌ، و هو: أنّ ظاهر الأصحاب و غيرهم أنّ المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضرريّةً مع قطع النظر عن ملاحظة حال أشخاص المتبايعين؛ و لذا حدّوه بما لا يتغابن به الناس أو بالزائد على الثلث، كما عرفت عن بعض العامّة [3].
و ظاهر حديث نفي الضرر [4] ملاحظة الضرر بالنسبة إلى شخص الواقعة؛ و لذا استدلّوا به على عدم وجوب شراء ماء الوضوء بمبلغٍ كثيرٍ