responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 17

لكنّه مبنيٌّ على كون الأرش جزءاً حقيقيّا من الثمن كما عن بعض العامّة [1] ليتحقّق انفساخ العقد بالنسبة إليه عند استرداده.

و قد صرّح العلّامة في كتبه: بأنّه لا يعتبر في الأرش كونه جزءاً من الثمن، بل له إبداله؛ لأنّ الأرش غرامة [2]. و حينئذٍ فثبوت الأرش لا يوجب تزلزلًا في العقد.

ثمّ إنّ «الأصل» بالمعنى الرابع إنّما ينفع مع الشكّ في ثبوت خيارٍ في خصوص البيع؛ لأنّ الخيار حقٌّ خارجيٌّ يحتاج ثبوته إلى الدليل. أمّا لو شكّ في عقدٍ آخر من حيث اللزوم و الجواز فلا يقتضي ذلك الأصل لزومه؛ لأنّ مرجع الشكّ حينئذٍ إلى الشكّ في الحكم الشرعي.

و أمّا الأصل بالمعنى الأوّل فقد عرفت عدم تمامه.

و أمّا بمعنى الاستصحاب فيجري في البيع و غيره إذا شكّ في لزومه و جوازه.

[الأدلة على أصالة اللزوم]

و أمّا بمعنى القاعدة فيجري في البيع و غيره؛ لأنّ أكثر العمومات الدالّة على هذا المطلب يعمّ غير البيع، و قد أشرنا في مسألة المعاطاة إليها، و نذكرها هنا تسهيلًا على الطالب:

[الاستدلال بآية أوفوا بالعقود]

فمنها: قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [3] دلّ على وجوب الوفاء بكلّ عقد. و المراد بالعقد: مطلق العهد كما فسّر به في صحيحة ابن سنان المرويّة في تفسير عليّ بن إبراهيم [4] أو ما يسمّى عقداً لغةً


[1] حكاه العلّامة في التذكرة 1: 528.

[2] لم نقف عليه في غير التذكرة 1: 528.

[3] المائدة: 1.

[4] تفسير القمّي 1: 160.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست