responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 160

فمع التكافؤ يرجع إلى أصالة اللزوم. إلّا أن يقال: إنّ التراضي مع الجهل بالحال لا يخرج [1] عن كون أكل الغابن لمال المغبون الجاهل أكلًا بالباطل.

و يمكن أن يقال: إنّ آية التراضي يشمل غير صورة الخَدْع، كما إذا أقدم المغبون على شراء العين محتمِلًا لكونه بأضعاف قيمته، فيدلّ على نفي الخيار في هذه الصورة من دون معارضٍ [2]، فيثبت عدم الخيار في الباقي بعدم القول بالفصل، فتعارض مع آية النهي، المختصّة بصورة الخَدْع، الشاملة غيرها بعدم القول بالفصل، فيرجع بعد تعارضهما بضميمة عدم القول بالفصل و تكافئهما إلى أصالة اللزوم.

[ما استدل به في التذكرة و المناقشة فيه]

و استدلّ أيضاً في التذكرة: بأنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أثبت الخيار في تلقّي الركبان و إنّما أثبته للغبن [3]. و يمكن أن يمنع صحّة حكاية إثبات الخيار؛ لعدم [4] وجودها في الكتب المعروفة بين الإماميّة ليقبل ضعفه الانجبار بالعمل.


[1] كذا في «ق»، لكن قال الشهيدي (قدّس سرّه) بعد أن ذكر العبارة بصيغة الإثبات و بيان الغرض منها-: «فما استشكل به سيّدنا الأُستاذ (قدّس سرّه) على العبارة ناشٍ عن الغلط في نسخته من حيث اشتمالها على كلمة" لا" قبل" يخرج"»، هداية الطالب: 454، و راجع حاشية السيّد اليزدي في مبحث الخيارات: 35، ذيل قول المؤلّف: إلّا أن يقال ..

[2] في «ش»: «معارضة».

[3] التذكرة 1: 522.

[4] كذا في «ش» و مصحّحة «ف»، و في «ق»: «و عدم».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست