نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 157
الرابع خيار الغبن
[الغبن لغة و اصطلاحا]
واصلة الخديعة، قال في الصحاح: هو بالتسكين في البيع، و [1] بالتحريك في الرأي [2].
و هو في اصطلاح الفقهاء: تمليك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر. و تسمية المملّك غابناً و الآخر مغبوناً، مع أنّه قد لا يكون خَدْعٌ أصلًا كما لو كانا جاهلين لأجل غلبة صدور هذه المعاوضة على وجه الخَدْع.
و المراد بما يزيد أو ينقص: العوض مع ملاحظة ما انضمّ إليه من الشرط، فلو باع ما يسوي [3] مائة دينار بأقلّ منه مع اشتراط الخيار للبائع، فلا غبن؛ لأنّ المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنُه عن المبيع بالبيع اللازم، و هكذا غيره من الشروط.
و الظاهر أنّ كون الزيادة ممّا لا يتسامح به شرطٌ خارجٌ عن