responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 155

خيار الشرط فيه [1]، مدّعين على ذلك الإجماع. و لعلّه لما ذكره في التذكرة للشافعي المانع عن دخوله في الصرف و السلم-: بأنّ [2] المقصود من اعتبار التقابض فيهما أن يفترقا و لم يبق [3] بينهما علقةٌ، و لو أثبتنا الخيار بقيت العلقة [4].

و الملازمة ممنوعةٌ كما في التذكرة؛ و لذا جزم فيها بدخوله في الصرف و إن استشكله أوّلًا كما في القواعد [5].

[ما يدخله خيار الشرط اتفاقا]

و من الثالث [6]: أقسام البيع ما عدا الصرف و مطلق الإجارة و المزارعة و المساقاة و غير ما ذكر من موارد الخلاف، فإنّ الظاهر عدم الخلاف [فيها [7]].

[هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟]

و اعلم أنّه ذكر في التذكرة تبعاً للمبسوط [8]-: دخول خيار الشرط في القسمة و إن لم يكن فيها ردٌّ [9]. و لا يتصوّر إلّا بأن يشترط الخيار في التراضي القولي بالسهام، و أمّا التراضي الفعلي فلا يتصوّر دخول خيار الشرط فيه؛ بناءً على وجوب ذكر الشرط في متن العقد.


[1] المبسوط 2: 79، و الغنية: 220، و السرائر 2: 244.

[2] كذا في «ق»، و المناسب: «من أنّ»، كما في «ش».

[3] كذا في «ق»، و في «ش»: «لا يبقى».

[4] التذكرة 1: 522.

[5] القواعد 2: 67.

[6] و هو ما يدخله الخيار قطعاً.

[7] لم يرد في «ق».

[8] المبسوط 2: 82.

[9] التذكرة 1: 522.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست