نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 155
خيار الشرط فيه [1]، مدّعين على ذلك الإجماع. و لعلّه لما ذكره في التذكرة للشافعي المانع عن دخوله في الصرف و السلم-: بأنّ [2] المقصود من اعتبار التقابض فيهما أن يفترقا و لم يبق [3] بينهما علقةٌ، و لو أثبتنا الخيار بقيت العلقة [4].
و الملازمة ممنوعةٌ كما في التذكرة؛ و لذا جزم فيها بدخوله في الصرف و إن استشكله أوّلًا كما في القواعد [5].
[ما يدخله خيار الشرط اتفاقا]
و من الثالث [6]: أقسام البيع ما عدا الصرف و مطلق الإجارة و المزارعة و المساقاة و غير ما ذكر من موارد الخلاف، فإنّ الظاهر عدم الخلاف [فيها [7]].
[هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟]
و اعلم أنّه ذكر في التذكرة تبعاً للمبسوط [8]-: دخول خيار الشرط في القسمة و إن لم يكن فيها ردٌّ [9]. و لا يتصوّر إلّا بأن يشترط الخيار في التراضي القولي بالسهام، و أمّا التراضي الفعلي فلا يتصوّر دخول خيار الشرط فيه؛ بناءً على وجوب ذكر الشرط في متن العقد.
[1] المبسوط 2: 79، و الغنية: 220، و السرائر 2: 244.