responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 154

و لا يخلو عن قربٍ؛ لما تقدّم من الشكّ في سببيّة الفسخ لرفع الإبراء أو ما يفيد فائدته.

و منه: الضمان،

فإنّ المحكيّ عن ضمان التذكرة و القواعد [1]: عدم دخول خيار الشرط [فيه [2]]، و هو ظاهر المبسوط [3].

و الأقوى دخوله فيه لو قلنا بالتقايل فيه.

و منه: الرهن،

فإنّ المصرَّح به في غاية المرام عدم ثبوت الخيار للراهن [4]؛ لأنّ الرهن وثيقةٌ للدين، و الخيار ينافي الاستيثاق؛ و لعلّه لذا استشكل في التحرير [5] و هو ظاهر المبسوط [6]، و مرجعه إلى أنّ مقتضى طبيعة الرهن شرعاً بل عرفاً كونها وثيقةً، و الخيار منافٍ لذلك.

و فيه: أنّ غاية الأمر كون وضعه على اللزوم، فلا ينافي جواز جعل الخيار بتراضي الطرفين.

و منه: الصرف،

فإنّ صريح المبسوط و الغنية و السرائر عدم دخول


[1] حكاه عنهما في مفتاح الكرامة 4: 569، و راجع التذكرة 2: 86، و فيه: «و كذا لو شرط الضامن الخيار لنفسه كان باطلًا»، و القواعد 2: 155.

[2] لم يرد في «ق».

[3] راجع المبسوط 2: 80.

[4] غاية المرام (مخطوط) 1: 295، و فيه: «و في الراهن إشكال من أصالة الجواز ..، و من منافاته لعقد الرهن؛ لأنّه وثيقة لدين المرتهن، و مع حصول الخيار ينفي الفائدة».

[5] التحرير 1: 167، و فيه: «و في الراهن إشكال».

[6] راجع المبسوط 2: 79.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست