نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 154
و لا يخلو عن قربٍ؛ لما تقدّم من الشكّ في سببيّة الفسخ لرفع الإبراء أو ما يفيد فائدته.
و منه: الضمان،
فإنّ المحكيّ عن ضمان التذكرة و القواعد [1]: عدم دخول خيار الشرط [فيه [2]]، و هو ظاهر المبسوط [3].
و الأقوى دخوله فيه لو قلنا بالتقايل فيه.
و منه: الرهن،
فإنّ المصرَّح به في غاية المرام عدم ثبوت الخيار للراهن [4]؛ لأنّ الرهن وثيقةٌ للدين، و الخيار ينافي الاستيثاق؛ و لعلّه لذا استشكل في التحرير [5] و هو ظاهر المبسوط [6]، و مرجعه إلى أنّ مقتضى طبيعة الرهن شرعاً بل عرفاً كونها وثيقةً، و الخيار منافٍ لذلك.
و فيه: أنّ غاية الأمر كون وضعه على اللزوم، فلا ينافي جواز جعل الخيار بتراضي الطرفين.
و منه: الصرف،
فإنّ صريح المبسوط و الغنية و السرائر عدم دخول
[1] حكاه عنهما في مفتاح الكرامة 4: 569، و راجع التذكرة 2: 86، و فيه: «و كذا لو شرط الضامن الخيار لنفسه كان باطلًا»، و القواعد 2: 155.
[4] غاية المرام (مخطوط) 1: 295، و فيه: «و في الراهن إشكال من أصالة الجواز ..، و من منافاته لعقد الرهن؛ لأنّه وثيقة لدين المرتهن، و مع حصول الخيار ينفي الفائدة».