responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 14

و فيه: أنّه إن أراد غلبة الأفراد، فغالبها ينعقد جائزاً لأجل خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط، و إن أراد غلبة الأزمان، فهي لا تنفع في الأفراد المشكوكة؛ مع أنّه لا يناسب ما في القواعد من قوله: و إنّما يخرج من الأصل لأمرين: ثبوتِ خيارٍ أو ظهورِ عيب [1].

الثاني: القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشكّ في بعض الأفراد أو بعض الأحوال

[2]. و هذا حسنٌ، لكن لا يناسب ما ذكره في التذكرة في توجيه الأصل.

الثالث: الاستصحاب

[3]، و مرجعه إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرّد فسخ أحدهما.

و هذا حسنٌ.

الرابع: المعنى اللغوي،

بمعنى أنّ وضع البيع و بناءَه عرفاً و شرعاً على اللزوم و صيرورة المالك الأوّل كالأجنبي، و إنّما جعل الخيار فيه حقّا خارجيّاً لأحدهما أو لهما، يسقط بالإسقاط و بغيره. و ليس البيع كالهبة التي حَكَم الشارع فيها بجواز رجوع الواهب، بمعنى كونه حكماً شرعيّاً له أصلًا و بالذات بحيث لا يقبل الإسقاط [4].


[1] القواعد 2: 64.

[2] أشار إليه الشهيد الثاني في تمهيد القواعد: 32، و صاحب الجواهر في الجواهر 23: 3 بلفظ: «و يمكن كونه بمعنى القاعدة».

[3] صرّح بذلك العلّامة (قدّس سرّه) في عبارته المتقدّمة عن التذكرة.

[4] قال الشهيدي (قدّس سرّه): «قد حكي هذا الوجه عن السيّد الصدر في مقام توجيه مراد الشهيد (قدّس سرّه) من قوله:" الأصل في البيع اللزوم" كي يندفع عنه إيراد الفاضل التوني عليه بإنكاره الأصل، لأجل خيار المجلس»، (هداية الطالب: 406)، و راجع شرح الوافية (مخطوط): 323.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست