responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 139

شاء. نعم، ذكر في التذكرة: أنّه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرّق إذا جعلنا مبدأه عند الإطلاق من حين العقد [1]. لكن الفرق يظهر بالتأمّل.

و أمّا الاستشهاد عليه بحكم العرف، ففيه: أنّ زمان الخيار عرفاً لا يراد به إلّا ما كان الخيار متحقّقاً فيه شرعاً أو بجعل المتعاقدين، و المفروض أنّ الخيار هنا جعليٌّ، فالشكّ [2] في تحقّق الخيار قبل الردّ بجعل المتعاقدين.

و أمّا ما ذكره بعض الأصحاب [3] في ردّ الشيخ من بعض أخبار المسألة، فلعلّهم فهموا من مذهبه توقّف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقاً حتّى المنفصل، كما لا يبعد عن إطلاق كلامه و إطلاق ما استدلّ له به من الأخبار [4].

الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري،

سواءً كان قبل الردّ أو بعده، و نماؤه أيضاً له مطلقاً. و الظاهر عدم سقوط خيار البائع، فيستردّ المثل


[1] التذكرة 1: 520.

[2] في «ف»: «فالشأن».

[3] كما ذكره السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 594، و صاحب الجواهر في الجواهر 23: 80.

[4] قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 5: 595: «و قد يحتجّ له برواية الحلبي" فإذا افترقا فقد وجب البيع"»، و أخبار أُخر أشار إليها في الجواهر 23: 81.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست