نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 13
الثانية [الأصل في البيع اللزوم]
ذكر غير واحدٍ [1] تبعاً للعلّامة في كتبه [2]: أنّ الأصل في البيع اللزوم. قال في التذكرة: الأصل في البيع اللزوم؛ لأنّ الشارع وضعه [مفيداً [3]] لنقل الملك، و الأصل الاستصحاب، و الغرض تمكّن كلٍّ من المتعاقدين من التصرّف فيما صار إليه، و إنّما يتمّ باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه [4]، انتهى.
[معاني الأصل]
أقول: المستفاد من كلمات جماعةٍ أنّ الأصل هنا قابلٌ لإرادة معانٍ
الأوّل: الراجح،
احتمله في جامع المقاصد مستنداً في تصحيحه إلى الغلبة [5].
[1] منهم: الشهيد (قدّس سرّه) في القواعد و الفوائد 2: 242، القاعدة 243، و الفاضل المقداد في التنقيح 2: 44، و المحقّق السبزواري في كفاية الأحكام: 92 بلفظ: «الأصل في العقود اللزوم» و صاحب الجواهر في الجواهر 23: 3.
[2] لم نقف عليه في كتبه، عدا القواعد 2: 64، و التذكرة التي ذكرها المؤلف (قدّس سرّه).