responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 13

الثانية [الأصل في البيع اللزوم]

ذكر غير واحدٍ [1] تبعاً للعلّامة في كتبه [2]: أنّ الأصل في البيع اللزوم. قال في التذكرة: الأصل في البيع اللزوم؛ لأنّ الشارع وضعه [مفيداً [3]] لنقل الملك، و الأصل الاستصحاب، و الغرض تمكّن كلٍّ من المتعاقدين من التصرّف فيما صار إليه، و إنّما يتمّ باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه [4]، انتهى.

[معاني الأصل]

أقول: المستفاد من كلمات جماعةٍ أنّ الأصل هنا قابلٌ لإرادة معانٍ

الأوّل: الراجح،

احتمله في جامع المقاصد مستنداً في تصحيحه إلى الغلبة [5].


[1] منهم: الشهيد (قدّس سرّه) في القواعد و الفوائد 2: 242، القاعدة 243، و الفاضل المقداد في التنقيح 2: 44، و المحقّق السبزواري في كفاية الأحكام: 92 بلفظ: «الأصل في العقود اللزوم» و صاحب الجواهر في الجواهر 23: 3.

[2] لم نقف عليه في كتبه، عدا القواعد 2: 64، و التذكرة التي ذكرها المؤلف (قدّس سرّه).

[3] من «ش» و المصدر.

[4] التذكرة 1: 515.

[5] جامع المقاصد 4: 282.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست