نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 119
لا خلابة» [1] و جعل له الخيار ثلاثاً، و في روايةٍ: «و لك الخيار ثلاثاً» [2]. و الخلابة: الخديعة.
و في دلالته فضلًا عن سنده ما لا يخفى. و جبرهما [3] بالإجماعات كما ترى! إذ التعويل عليها مع ذهاب المتأخّرين إلى خلافها [4] في الخروج عن قاعدة الغرر مشكلٌ، بل غير صحيحٍ، فالقول بالبطلان لا يخلو عن قوّة.
ثمّ إنّه ربما يقال [5] ببطلان الشرط دون العقد، و لعلّه مبنيٌّ على أنّ فساد الشرط لا يوجب فساد العقد.
و فيه: إنّ هذا على القول به فيما إذا لم يوجب الشرط فساداً في أصل البيع كما فيما نحن فيه؛ حيث إنّ جهالة الشرط يوجب كون البيع غرريّاً، و إلّا فالمتّجه فساد البيع و لو لم نقل بسراية الفساد من الشرط إلى المشروط، و سيجيء تمام الكلام في مسألة الشروط [6].
[1] راجع السنن الكبرى للبيهقي 5: 273، و كنز العمّال 4: 59، الحديث 9499، و الصفحة 91، الحديث 9682.
[2] راجع السنن الكبرى للبيهقي 5: 273، و كنز العمّال 4: 59، الحديث 9499، و الصفحة 91، الحديث 9682.
[4] ذهب إليه العلّامة في التحرير 1: 166، و المختلف 5: 66، و الشهيد الثاني في المسالك 3: 201، و السبزواري في الكفاية: 91، و السيّد الطباطبائي في الرياض 8: 188، و قال السيّد الطباطبائي في المصابيح (مخطوط): 132: «و ربما لاح ذلك من ظاهر الوسيلة و السرائر و الشرائع و النافع و الجامع و اللمعة، لتضمّنها اعتبار التعيين في المدّة».
[5] نقله الشهيد في المسالك 3: 202، بلفظ: «قيل»، و لكن لم نعثر على القائل.