responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 111

الثالث خيار الشرط

أعني الثابت بسبب اشتراطه في العقد، و لا خلاف في صحّة هذا الشرط، و لا في أنّه لا يتقدّر بحدٍّ عندنا، و نقلُ الإجماع عليه مستفيضٌ [1]. و الأصل فيه قبل ذلك: الأخبار العامّة المسوّغة لاشتراط كلّ شرطٍ إلّا ما استثني، و الأخبار الخاصّة الواردة في بعض أفراد المسألة.

فمن الاولى: الخبر المستفيض الذي لا يبعد دعوى تواتره: «إنّ المسلمين عند شروطهم» [2] و زيد في صحيحة ابن سنان: «إلّا كلّ شرطٍ خالف كتاب اللّه فلا يجوز» [3]. و في موثّقة إسحاق بن عمّار: «إلّا شرطاً حرّم حلالًا أو حلّل حراماً» [4].


[1] نقله السيّد المرتضى في الانتصار: 434، المسألة 246، و الشيخ في الخلاف 3: 11 و 20، ذيل المسألة 7 و 25 من كتاب البيوع، و ابن زهرة في الغنية: 218، و انظر مفتاح الكرامة 4: 560.

[2] راجع الوسائل 12: 353 354، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 1، 2 و 5، و المستدرك 13: 300، الباب 5 من أبواب الخيار، الحديث 1 و 3.

[3] الوسائل 12: 353، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 2.

[4] الوسائل 12: 354، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 5.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست